وقال : ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا    ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا ، فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . وعن  أبي حنيفة  أنه لا خير فيه والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ، فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند  أبي يوسف  رحمه الله وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند  أبي حنيفة  رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . وعند  محمد  رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده . 
قال :   ( ولا ربا بين المولى وعبده )  لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا  [ ص: 521 ] يجوز بالاتفاق ، لأن ما في يده ليس ملك المولى عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					