( ولا يجوز السلم في الحيوان    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة ، والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب . ولنا : أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة ، بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ، وقد صح " { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان   }" ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير . 
قال : ( ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع ) للتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها .  [ ص: 531 ] قال : ( ولا في الجلود عددا  ولا في الحطب حزما  ولا في الرطبة جرزا    ) للتفاوت فيها إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					