[ ص: 532 - 533 ] قال : ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عن المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان [ ص: 534 ] موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها }" ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ( ولو انقطع بعد المحل فرب المسلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ) لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل القبض .


