قال : ( ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز [ ص: 536 ] حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { إلى أجل معلوم }" فيما روينا ، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي .
قال : ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) لما روينا ، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع ولأجل أدناه شهر ، وقيل ثلاثة أيام ، وقيل أكثر من نصف يوم والأول أصح ( ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ) معناه إذا لم يعرف مقداره ، لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة ، وقد مر من قبل ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله .


