الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ) أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين ، وقد { نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا } ، فلأن السلم أخذ عاجل بآجل ، إذ الإعلام والإسلام ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال لينقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ، ولهذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد ، بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض . ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر رحمه الله ، وقد مر نظيره ( وجملة الشروط جمعوها في قولهم إعلام رأس المال وتعجيله [ ص: 539 ] وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله ، فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل ) لفوات القبض ( ويجوز في حصة النقد ) لاستجماع شرائطه ، ولا يشيع الفساد لأن الفساد طارئ إذا السلم وقع صحيحا ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا ، وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع ; ألا ترى أنهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثامن : { النهي عن بيع الكالئ بالكالئ }" ، تقدم .




                                                                                                        الخدمات العلمية