مسائل منثورة قال : ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم  في ذلك سواء ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور  لأنه غير منتفع به . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 545 ]   { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب   }" ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع بإعزازه فكان منتفيا .  [ ص: 546 ] ولنا " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية   }" ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا فيجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء ، ولا نسلم  [ ص: 547 ] نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناول دون البيع . 
     	
		 [ ص: 541  -  544 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					