الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها }" ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثالث : قال عليه السلام في الخمر : " { إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، وأكل ثمنها }" ; قلت : أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة ، قال : سألت ابن عباس عما يعصر من العنب . فقال ابن عباس : { إن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله حرم شربها ؟ قال : لا ، قال : فسار إنسانا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها ، فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها }انتهى . أحاديث الباب :

                                                                                                        أخرج البخاري ، ومسلم عن عطاء عن { جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول ، وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى به السفن ، ويدهن بها [ ص: 548 ] الجلود ، ويستصبح بها الناس ; فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه ، فباعوه ، وأكلوا ثمنه }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه مسلم عن أبي نضرة عن { أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة يقول : يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ، ولعل الله ينزل فيها أمرا ، فمن كان عنده منها شيئا فليبعه ، ولينتفع به ، قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية ، وعنده منها شيء ، فلا يشرب ، ولا يبع ، قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة ، فسفكوها }انتهى .

                                                                                                        حديث آخر :

                                                                                                        أخرجه أحمد في " مسنده " عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ، ومعه زقاق خمر ، يريد بها التجارة ، { فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أتيتك بشراب جيد ، فقال عليه السلام : يا كيسان إنها قد حرمت بعدك ، قال : أفأبيعها يا رسول الله ؟ قال : إنها حرمت ، وحرم ثمنها ، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فهراقها }انتهى وأخرج أيضا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب { عن تميم الداري أنه كان يهدي كل عام راوية خمر ، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ، قال : أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ قال : يا رسول الله أفلا أبيعها ، وأنتفع بثمنها ؟ قال : إن الله حرم الخمر وثمنها }.

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        حديث : { لعن في الخمر عشرة }رواه ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس ، وسيأتي الكلام عليها في " كتاب الكراهية " إن شاء الله تعالى .




                                                                                                        الخدمات العلمية