قال : ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة  فهما نصفان ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية بمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب  [ ص: 551 ] مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					