الثالث في لازمه  ، وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية  والقاضي أبي بكر  منا ، وفرق  أبو الحسين البصري  والإمام بين العبادات فيقتضي ، وبين المعاملات فلا يقتضي . [ لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه ، والمتضمن للمفسدة فاسد ، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها ، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأتي في البيع وغيره إن شاء الله تعالى . وقال  أبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن     : لا يدل على الفساد مطلقا ، ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل ، ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه . 
				
						
						
