الفصل الرابع : فيما ليس من مخصصاته . 
وليس من المخصصات للعموم سببه  بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا   للشافعي  والمزني  رضي الله عنهما ، وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره ، وعلى ذلك أكثر أصحابنا ، وعن  مالك     : فيه روايتان ، والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره  كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن    ) ، وهذا عام ، ثم قال : وبعولتهن أحق بردهن  ، وهذا خاص بالرجعيات . نقله  الباجي  منا خلافا   للشافعي  والمزني  ، ومذهب الراوي  لا يخصص عند  مالك   والشافعي  رحمهما الله خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية . وذكر بعض العموم  لا يخصصه خلافا   لأبي ثور  ، وكونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا ، وإن كان أمرا جعل جزاء . قال الإمام يشبه أن يكون مخصصا ، وذكر العام في معرض المدح أو الذم  لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء ، وعطف الخاص على العام  يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد   [ ص: 92 ] في عهده   . فإن الثاني خاص بالحربي ، فيكون الأول كذلك عندهم ، ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو صفة أو حكم  لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند   القاضي عبد الجبار  ، وقيل يخصصه ، وقيل بالوقف ، واختاره  الإمام فخر الدين  ، فالاستثناء كقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء    ) . إلى قوله تعالى : ( إلا أن يعفون    ) . فإنه خاص بالرشيدات ، والصفة كقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء    ) . إلى قوله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا    ) . أي الرغبة في الرجعة ، والحكم كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن    ) إلى قوله : ( وبعولتهن أحق بردهن    ) . فإنه خاص بالرجعيات ، فتبقى العمومات على عمومها ، وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ، ولنا في سياقها صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه ، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل . 
				
						
						
