الفصل السادس : في حكمه بعد التخصيص    . 
ولنا ، وللشافعية ، وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان ، واختار  الإمام فخر الدين  ،  وأبو الحسين  التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية ، أو سمعية ، فيكون مجازا ، أو تخصيصه بالمتصل كالشرط ، والاستثناء ، والصفة ، فيكون حقيقة ، وهو حجة عند الجميع إلا   عيسى بن أبان  ،   وأبا ثور  ، وخصص  الكرخي   [ ص: 93 ] التمسك به إذا خصص بالمتصل ، وقال الإمام : إن خصص تخصيصا إجماليا نحو قوله هذا العام مخصوص ، فليس بحجة ، وما أظنه يخالف في هذا التفصيل لنا : أنه وضع للاستغراق ، ولم يستعمل فيه ، فيكون مجازا ، ومقتضيا ثبوت الحكم لكل أفراده ، وليس البعض شرطا في البعض ، وإلا لزم الدور ، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص ، والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند  القاضي إسماعيل  منا ، وعند جماعة من الفقهاء . 
				
						
						
