الفصل الثاني : فيما ليس مجملا : 
إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا ، فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين خلافا  للكرخي  ، فيحمل في الميتة على الأكل ، وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع . 
وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند  أبي عبد الله البصري  نحو   [ ص: 104 ] قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور ، ولا نكاح إلا بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة ، وقيل : إن كان المسمى شرعيا انتفى ، ولا إجمال . 
وقولنا : هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي . 
وإن كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان ، وله حكم واحد انتفى ولا إجمال ، وإلا تحقق الإجمال ، وهو قول الأكثرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					