الفصل الخامس : في وقته . 
من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة    . 
وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه ، أو لم يكن خلافا لجمهور المعتزلة  إلا في النسخ . 
ومنع  أبو الحسين  منه فيما له ظاهر أريد خلافه ، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول : هذا الظاهر ليس مرادا . 
ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة . 
لنا : قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ثم إن علينا بيانه    ) . وكلمة ثم للتراخي ، فيجوز التأخير ، وهو المطلوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					