الفصل الخامس : فيما يعرف به النسخ    . 
يعرف بالنص على الرفع  ، أو على ثبوت النقيض ، أو الضد ، ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة  ، أو الغزوة ، أو الهجرة ، وبعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر . 
قال القاضي  عبد الجبار     : قول الصحابي في الخبرين المتواترين : هذا قبل ذاك مقبول ، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم ، وشهادة النساء في الولادة دون النسب ، وقال  الإمام فخر الدين     : قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادا منه ، وقال  الكرخي     : إن قال ذا نسخ ذاك لم يقبل ، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا ، فيكون قاطعا به ، وضعفه الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					