الفصل الثالث : في مستنده    . 
ويجوز عند  مالك     - رحمه الله - انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة ، وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث . 
 [ ص: 117 ] ومنهم من قال : لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة    . 
ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					