الفصل الثامن : فيما اختلف فيه من الشروط في القبول . 
قال الحنفية : إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع . قال الإمام : إن جزم كل واحد منهما لم تقبل ، وإلا عمل بالراجح ، وقال أكثر أصحابنا ، والشافعية ، والحنفية : إذا شك الأصل في الحديث  لا يضر ذلك خلافا  للكرخي     . 
والمنقول عن  مالك     - رحمه الله - أن الراوي إذا لم يكن فقيها ، فإنه كان يترك روايته ، ووافقه  أبو حنيفة  ، وخالفه الإمام ، وجماعة . 
قال  الإمام فخر الدين     : ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ، ولا جهله بالعربية ، ولا الجهل بنسبه ، ولا خلاف أكثر الأمة لروايته . 
وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا   لعيسى بن أبان  ، ولا كون مذهبه بخلاف روايته ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ، وفيه أربعة مذاهب : 
قال الحنفية : إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم . 
وقال  الكرخي     : ظاهر الخبر أولى ، وقال   الشافعي     : إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث ، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه . 
وقال   القاضي عبد الجبار     : إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك ، وإلا وجب النظر في ذلك . 
 [ ص: 123 ] وإذا ورد الخبر في مسألة علمية ، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات ، وإلا قبل . 
وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية ، والشافعية خلافا للحنفية . لنا : حديث عائشة  رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					