الفصل العاشر : في مسائل شتى .
فالأولى : المراسيل عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجمهور المعتزلة حجة خلافا للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة ، فتكون حجة .
ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين ، والشافعي ، وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا لابن سيرين ، وبعض المحدثين بثلاثة شروط : ألا تزيد الترجمة ، ولا تنقص ، ولا تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني ، فلا يضر فوات غيرها .
وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت ، وإن كان واحدا ، ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة فيه قبلت ، وإلا لم تقبل .


