الفصل السادس : في أنواعها ، وهي أحد عشر نوعا    . 
الأول : التعليل بالمحل فيه خلاف . قال الإمام  فخر الدين     : إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا ، والبر يحرم الربا فيه لكونه برا . 
الثاني : الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة ، وفيه خلاف . 
والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة . 
الثالث : يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء ، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول . 
الرابع : المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنها عدم . 
الخامس : يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم كقولنا : نجس ، فيحرم . 
 [ ص: 132 ] السادس : يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف ، والخسة بشرط اطرادها ، وتمييزها عن غيرها . 
السابع : يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان . 
الثامن : يجوز التعليل عند أصحابنا بالعلة القاصرة ، وعند   الشافعي  ، وأكثر المتكلمين خلافا  لأبي حنيفة  وأصحابه إلا أن تكون منصوصة لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع ، وقد انتفت ، وجوابهم : نفي سكون النفس للحكم ، والاطلاع على مقصود الشرع فيه . 
التاسع : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم . 
العاشر : اختار الإمام أنه يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك . 
الحادي عشر : يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ، ولا يتوقف على وجود المقتضى عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف ، وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع ، فهو يقول : المانع هو ضد علة الثبوت ، والشيء لا يتوقف على ضده . 
وجوابه : أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى : إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما ، وإنما يحسن ذلك في البصير . 
				
						
						
