1035  [ ص: 84 ]   ( 8 ) باب العمل في كفارة الأيمان  
 992   - ذكر فيه  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة   [ ص: 85 ] عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث ، فعليه إطعام   [ ص: 86 ] عشرة مساكين . كل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					