1036  993   - فذكر  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين   . 
21113 - وحدثني عن  مالك     ; عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سليمان بن يسار     ; أنه   [ ص: 88 ] قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					