1036 993 - فذكر مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة . وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .
21113 - وحدثني عن مالك ; عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ; أنه [ ص: 88 ] قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر . ورأوا ذلك مجزئا عنهم .


