[ ص: 140 ]   ( 4 ) باب ما يجوز من الشرط في القراض  
 1363   - قال  مالك  ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا ، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها . 
قال  مالك     : من اشترط على ما قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها ، فلا بأس بذلك ، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا ، فإن ذلك مكروه ، إلا أن تكون السلعة ، التي أمره أن لا يشتري غيرها ، كثيرة موجودة . لا تخلف في شتاء ولا صيف ، فلا بأس بذلك . 
     	
		 [ ص: 141 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					