30860 - وقال  مالك  في هذا الباب من " الموطإ " . في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان  ، قال : لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه ، وما مضى من سنة المسلمين فيه ، فإن نما المال على شرط الضمان ، كان قد ازداد في   [ ص: 153 ] حقه في الربح من أجل موضع الضمان ، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان ، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا ; لأن شرط الضمان في القراض باطل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					