[ ص: 186 ]   ( 15 ) باب ما جاء في القراض  
 1375   - قال  مالك     : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فابتاع به سلعة ، فقال له صاحب المال : بعها ، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع ، فاختلفا في ذلك ، قال : لا ينظر إلى قول واحد منهما ، ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة ، فإن رأوا وجه بيع ، بيعت عليهما ، وإن رأوا وجه انتظار ، انتظر بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					