30997 - قال  مالك  في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا ، فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة مائة دينار ، فوجدها قد سرقت  ، فقال رب المال : بع السلعة ، فإن كان فيها فضل . كان لي ، وإن كان فيها نقصان كان عليك ; لأنك أنت ضيعت . وقال المقارض : بل عليك وفاء حق هذا ، إنما اشتريتها  بمالك  الذي أعطيتني . قال  مالك     : يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع . ويقال لصاحب المال القراض : إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض ، والسلعة بينكما ، وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى ، وإن شئت فابرأ من السلعة ، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول ، وإن أبى ، كانت السلعة للعامل ، وكان عليه ثمنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					