فصل : فإذا ثبت أن  تقديم الأذان   لها جائز ، فمن السنة أن يؤذن لها أذانين : أذان قبل الفجر ، وأذان بعده ، ثم يقام لها عند تصور فعلها ، ألا ترى إلى قوله  إن  بلالا   ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي  ابن أم مكتوم   ولا يحمل أذان  ابن أم مكتوم   على الإقامة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إنما يقيم من أذن  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					