فصل : فأما السجود على الركبتين ، واليدين ، والقدمين ففي وجوبه قولان :  
أحدهما : أنه ليس بواجب ، لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه دون غيره من الأعضاء ، قال الله تعالى :  سيماهم في وجوههم من أثر السجود      [ الفتح : 29 ] . وقال تعالى :  يخرون للأذقان سجدا      [ الإسراء : 107 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  سجد وجهي للذي خلقه  ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على الجبهة للزمه الإيماء بها في حال العجز ، كما لزمه الإيماء بالجبهة ، فلما سقط عنه الإيماء بها عند عجزه سقط وجوب السجود عليها مع قدرته  
والقول الثاني : أن السجود عليها واجب لرواية  عامر بن سعد بن أبي وقاص   عن  العباس بن عبد المطلب   أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  إذا سجد العبد سجد معه سبعة      [ ص: 127 ] أراب : وجهه ، وكفاه وركبتاه ، وقدماه  ولأن  أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود   كالجبهة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					