فصل : وإذا  وجد العريان ثوبا نجسا   صلى عريانا وأجزأه ، كما لو  وجد العادم الماء ماء نجسا   تيمم ولا يستعمله ، فلو  وجد العريان ثوبا لغيره لم يلبسه إلا بإذنه حاضرا كان الغير ، أو غائبا ،   فإن لم يقدر على استئذانه صلى عريانا ولا إعادة عليه ، فإن لبسه بغير إذنه وصلى فيه كان غاضبا بلبسه وصلاته مجزئة ، لأن المعصية في اللباس لا تقدح في صحة الصلاة كالمصلي في دار مغصوبة ، أو ثوب ديباج ، فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله ، أو      [ ص: 177 ] يستأجره بأجرة مثله ، وكان قادرا على الثمن ، أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء بثمن مثله ، فإن صلى عريانا أعاد ، لأنه في حكم الواجد للثوب ، فلو  استعار العريان ثوبا لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال : خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية   ، فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه قبوله ؟ على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له  
والثاني : لا يلزمه قبوله لما في قبوله من الدخول تحت منة الواهب فصار كالموهوب له المال للحج ، وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه  
والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناويا به العارية ، وإذا صلى فيه رده إلى ربه ، فلو استعار ثوبا ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريانا وأجزأته ، ولو أحرم بالصلاة عريانا فطرح عليه ثوب وهو في الصلاة استتر به وبنى على صلاته  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					