فصل : وأما ما تركه المصلي من أعمال صلاته ناسيا فعلى خمسة أقسام :  
أحدها :  بما تبطل الصلاة بتركه ،   وهو النية ، والإحرام  
والقسم الثاني :  ما لا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله   وهو : التوجه ، والاستعاذة ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، والتسبيح في الركوع ، وتكبيرات الأركان وهيئات الأفعال  
والقسم الثالث :  ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله ،   وهو التشهد الأول ، والقنوت  
القسم الرابع :  ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهو ،   وهو الركوع ، والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهو ، وإن تطاول الزمان استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حد ، وإنما هو على عرف الناس ، وعاداتهم ، وحكى " البويطي " عن  الشافعي      : أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلة ، ولا قصيرة ، وليس ذلك بحد ولا المسألة على قولين كما زعم بعض أصحابنا وإنما قاله على وجه التقريب في العادة  
والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه ، وهو أن  يترك فاتحة الكتاب من أحد ركعاته   ففي صلاته قولان :  
أحدهما : وهو قوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو : لما روي  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن   قال : صلى بنا  عمر بن الخطاب   ، رضي الله عنه ، المغرب فترك القراءة ، فلما فرغ قيل له تركت القراءة فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا . قال : فلا بأس إذا  
قال  الشافعي      : وهذا من الأمر العام المشهور  
 [ ص: 182 ] والثاني : وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله صلى الله عليه وسلم :    " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "  ، ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع والسجود ، ثم أجاب  الشافعي   في الجديد عن حديث  عمر   ، رضي الله عنه ، بجوابين :  
أحدهما : أنه ترك الجهر بالقراءة قال  الشافعي      : وهو الأشبه  بعمر   رضي الله عنه  
والثاني : أن  الشعبي   روى عن  عمر   ، رضي الله عنه ، أنه أعاد تلك الصلاة ، فعلى قوله الجديد إن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة ، وإن ذكرها قبل تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					