فصل : وأما  الخرس الحادث لعلة   طرأت فيرجع فيه إلى علماء الطب ، فإن شهد عدولهم بدوامه وعدم برئه جرى عليه ما قدمناه من حكم الخرس في أصل الخلقة في اعتبار المفهوم من إشارته والمقروء من كتابته ، وقد أصمتت   أمامة بنت أبي العاص     - رضي الله عنها - في مرض موتها ، فأشارت بوصايا أمضتها الصحابة رضي الله عنهم .  
وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصارية التي شدخ اليهودي رأسها فأصمت بإشارتها إلى قاتلها . وإن شهد علماء الطب بزواله وحدوث برئه لم يجر على إشارته حكم وكان كالناطق المشير ، وإن أشكل على الطب ، وجب التوقف عنه وترك الحكم بإشارته حتى ينتهي بتطاول المدة إلى زمان تيأس فيه من برئه فيحكم حينئذ بخرسه واعتبار إشارته .  
				
						
						
