مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : "  ولا أجبر الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكمنا فتلتعن   ، فإن لم تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا ( قال  المزني      ) رحمه الله تعالى : أولى به أن يحدها لأنها رضيت ولزمها حكمنا ولو كان الحكم - إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها - لم يجر عليها حكمنا أبدا لأنها تقدر - إذا لزمها بالحكم ما تكره - أن لا تقيم على الرضا ولو قدر اللذان حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما بالرجم من  اليهود   على أن لا يرجمهما بترك الرضا لفعلا إن شاء الله تعالى ( وقال ) في الإملاء في النكاح والطلاق على مسائل  مالك      : إن أبت أن تلاعن حددناها " .  
قال  الماوردي      : إذا  قذف الذمي زوجته ثم ترافعا إلى حاكمنا   ففي وجوب حكمه بينهما جبرا قولان :  
أحدهما : يجب عليه أن يحكم بينهما ، وعليهما إذا حكم أن يلتزما حكمه لقوله تعالى :  وأن احكم بينهم بما أنزل الله      [ المائدة : 49 ] .  
والقول الثاني : أنه مخير بينهم في الحكم ، وهم إذا حكم بينهم مخيرون في الالتزام لقوله تعالى  فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      [ المائدة : 44 ] فإن أوجبنا عليه أن يحكم ، أو قلنا : إنه مخير فحكم ، كان عليه التعزير إن اعترف بالقذف ، وكان تعزير قذف لأنه يحتمل الصدق والكذب ، ولم يجب عليه الحد لنقصها بالكفر وإن ساواها فيه وله إسقاطه باللعان ، فإذا التعن سقط تعزير القذف ووجب عليها حد الزنا إن لم تلتعن وهو الحد الكامل : جلد مائة وتغريب عام إن كانت بكرا . والرجم إن كانت ثيبا .  
 [ ص: 32 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					