الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا قذفها والتعن منها وامتنعت بعده من اللعان فحدت ثم قذفها الزوج بالزنا ثانية لم يحد لها ؛ لأن لعانه منها كالبينة في حدها وثبوت صدقه ، ويعزر تعزير السب والأذى ، وليس له إسقاطه باللعان قولا واحدا ، ولو قذفها أجنبي بالزنا حد لها وإن لم يحد الزوج ، وكان لعانه منها كالبينة المسقطة لحصانتها في حقه لا في حقوق الأجانب .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن لم ينف زوجها باللعان ولدا أو نفاه وقد مات فلا حد على الأجنبي في قذفها ، وإن نفى به ولدا باقيا فعليه الحد ، فوافق في حده مع بقاء الولد المنفي ، وخالف فيه مع عدمه ، وجعل لعان الزوج مسقطا لحصانتها في حقه وحقوق الأجانب كالبينة وهذا غير صحيح لرواية عكرمة عن ابن عباس قال : فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين وقضى بأن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا ولدها ، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فكان على عمومه ؛ لأنها حدت لامتناعها عن اللعان فلم تسقط حصانتها مع الأجانب كما لو كان ولدها المنفي باقيا ، والفصل بين الزوج والأجنبي في اللعان والتسوية بينهما في البينة ، أن البينة حجة عامة فسقطت مع عموم الناس ، واللعان حجة خاصة فسقطت به حصانتها مع الأزواج لا من جميع الناس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية