فصل : فأما إذا  قذفها بسحاق النساء   فلا حد فيه ولا لعان منه ، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد ، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد ، ولو  قال لها : وطئك رجلان في حال واحدة   عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذبا صريحا ، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان .  
				
						
						
