مسألة : " قال
الشافعي - رضي الله عنه - : قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
nindex.php?page=treesubj&link=33376الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة مستحق بالشرع وهو شرط في صحته ، فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به .
وقال مالك
وأبو حنيفة : تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط ، فإن تقدمت الزوجة جاز ، وكان معتدا به . وهذا فاسد لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين [ النور : 8 ] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد عندنا والحبس عند
أبي حنيفة ، والإدراء عنها يكون لما وجب عليها . واختلف من قال بهذا في النص المخالف على وجهين :
أحدهما : نص التنزيل لما تضمنه من التعليل في إدراء العذاب عنها بعد وجوبه عليها .
[ ص: 46 ] والثاني : نص السنة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ابتدأ في السعي بالصفا ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924214ابدءوا بما بدأ الله به .
مَسْأَلَةٌ : " قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قَالَ : وَيَبْدَأُ فَيُقِيمُ الرَّجُلَ قَائِمًا وَالْمَرْأَةَ جَالِسَةً فَيَلْتَعِنُ ثُمَّ يُقِيمُ الْمَرْأَةَ قَائِمَةً فَتَلْتَعِنُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا فَعَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=33376الِابْتِدَاءُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ قَبْلَ الزَّوْجَةِ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْعِ وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَتِ الزَّوْجَةُ بِلِعَانِهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ
وَأَبُو حَنِيفَةَ : تَقْدِيمُ الزَّوْجِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِمَشْرُوطٍ ، فَإِنْ تَقَدَّمَتِ الزَّوْجَةُ جَازَ ، وَكَانَ مُعْتَدًّا بِهِ . وَهَذَا فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [ النُّورِ : 8 ] فَجَعَلَ لِعَانَهَا إِدْرَاءً لِلْعَذَابِ عَنْهَا وَهُوَ الْحَدُّ عِنْدَنَا وَالْحَبْسُ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْإِدْرَاءُ عَنْهَا يَكُونُ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا . وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهَذَا فِي النَّصِّ الْمُخَالِفِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : نَصُّ التَّنْزِيلِ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ فِي إِدْرَاءِ الْعَذَابِ عَنْهَا بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا .
[ ص: 46 ] وَالثَّانِي : نَصُّ السُّنَّةِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ ابْتَدَأَ فِي السَّعْيِ بِالصَّفَا ، وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924214ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .