مسألة : قال  الشافعي      : " وإن كان حملا قال : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني " .  
قال  الماوردي      : وقد مضى الكلام في جواز  اللعان من الحمل   إذا كان النكاح ثابتا وحد القذف واجبا وسواء قيل : إن الحمل متحقق أو مظنون ، وفي جواز لعانه من الحمل بعد طلاقه وقبل وضعه قولان من اختلاف قوليه فيه : هل الحمل متحقق أو مظنون ؟ .  
فإن أراد نفيه في لعانه مع بقاء النكاح قال في كل مرة : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني مثل ما قال في نفي الولد بعد وضعه ، فإن أغفل ذكره في لعانه كان كإغفال الولد فيه ، فلا ينتفي عنه ، فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولا واحدا ؛ ليستدرك به ما كان مجوزا في لعانه الأول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					