الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : - " فإن قال هذا فقد فرغ من اللعان فإن أخطأ الإمام فلم يذكر نفي الولد أو الحمل في اللعان قال للزوج : إن أردت نفيه أعدت اللعان ، ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج " .

                                                                                                                                            [ ص: 65 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس على الزوجين بعد التعانهما حد ولا تعزير لقذف ولا زنا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يعزران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه ، وهذا خطأ ، لأن الكذب لا يتعين في واحد منهما ، وقد يجوز أن يكون صادقا ، ومن لم يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين ، وكاليمين في اختلاف المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا .

                                                                                                                                            كذلك في التعانهما ؛ لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهما ، ولأن التعزير موضوع للزجر والنكال ، وما في اللعان من الزجر والنكال أعظم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية