مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : "  ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح من شروط صحة اللعان وثبوت حكمه أن يكون بحكم الحاكم ومشهده ، ولا يصح  لعان الزوجين بأنفسهما   ، وإنما كان كذلك  لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين  العجلاني   وامرأته ، وبين  هلال بن أمية   وامرأته  ولم يكن يستنيبه عنه شرطا فيه ، ولأن اللعان يمين عندنا ، وشهادة عند غيرنا ، ولا يثبت حكم واحد منهما في الحقوق إلا عند الحاكم ، ولأن اللعان قد تتعلق به حدود لا يستوفيها ويقيمها إلا الحاكم كسائر الحدود ، ولأنه فيمن صح لعانه خلاف ولا يتقرر إلا بالحكم ، ولأن اللعان قد يتعلق به حق لغير الزوجين في نفي حمل أو ولد أو مسمى في قذف ، فلم يتولاه إلا الحاكم لينوب عمن غاب .  
فإن قيل : إن اللعان موضوع للفرقة ، فكان ملحقا إما بالطلاق أو بالفسخ ، وليس الحاكم شرطا في واحد منهما .  
قيل : قد يتعلق باللعان من الأحكام في الحدود ونفي النسب ما لا يتعلق بطلاق ولا فسخ ، على أنه من الفسوخ ما لا يصح إلا عند الحاكم ، فكان اللعان أولى .  
				
						
						
