الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن قال : لم أصدق فالقول قوله " . قال الماوردي : وصورتها أن يخبر بولادته ، فيمسك عن نفيه ، ويقول : لم أصدق المخبر في خبره ، فينظر فإن كان الخبر عن طريق الآحاد كالواحد والاثنين قبل قوله ، وسواء كان المخبر عدلا أو فاسقا ؛ لأنه قد يستراب بالعدل ، ويستوثق بالفاسق ، وإن كان الخبر متواترا مستفيضا لم يقبل قوله في تكذيب الخبر لوقوع العلم به ، وإذا قبلنا قوله في هذه المواضع مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين ففي الحكم عليه بنكوله وجهان : أحدهما : يحكم عليه بنكوله في إبطال دعواه ويلحقه الولد بالفراش دون النكول ، ولا ترد اليمين على الأم ولا على الولد ؛ لأنه لا يراعى فيه تصديقها ، ولا يؤثر فيه تكذيبها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأم ، فإن حلفت لزمه الولد ، وإن نكلت وقفت على بلوغ الولد ، فإن حلف ثبت نسبه ، وإن نكل انتفى عنه ؛ لأن لحوق النسب للولد ، وفيه من حقوق الأم نفي المعرة عنها فوجب رد اليمين عليها ، فعلى هذا إن وقفت على [ ص: 152 ] بلوغ الولد لم يؤخذ الزوج بنفقته ، لأن نسبه على هذا الوجه غير لاحق إلا بيمينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية