مسألة : قال
الشافعي : " وكذلك تصدق على الصدق " . قال
الماوردي : وهو كما قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12522إذا ادعت انقضاء العدة بالسقط كان قولها مقبولا إذا أمكن لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [ ص: 180 ] [ البقرة : 228 ] . وإمكانه أن يكون بعد ثمانين يوما من وطئه ، وإنما اعتبر بالثمانين ، لأن أقل حمل ينقضي به العدة أن يكون مضغة مخلقة .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924261إن أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما فلا يقع الاعتداد بإسقاطه قبل الثمانين ، وقبل قولها بعدها ، ولا يلزمها إحضار السقط ؛ لأنها لو أحضرته لم يعلم أنه منها إلا بقولها . فأما
nindex.php?page=treesubj&link=12490إن كانت من ذوات الشهور فادعت انقضاء عدتها ، وأكذبها الزوج فالقول قوله دونها ، لأن الشهور مقدرة بالشرع ، والحلف فيها إنما هو حلف في زمان الطلاق ، والقول قول الزوج في زمان طلاقه كما كان القول قوله في أصل الطلاق .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ عَلَى الصِّدْقِ " . قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12522إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالسَّقْطِ كَانَ قَوْلُهَا مَقْبُولًا إِذَا أَمْكَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [ ص: 180 ] [ الْبَقَرَةِ : 228 ] . وَإِمْكَانُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ثَمَانِينَ يَوْمًا مِنْ وَطْئِهِ ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ بِالثَّمَانِينَ ، لِأَنَّ أَقَلَّ حَمْلٍ يَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ أَنْ يَكُونَ مُضْغَةً مُخَلَّقَةً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924261إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْلَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَلَا يَقَعُ الِاعْتِدَادُ بِإِسْقَاطِهِ قَبْلَ الثَّمَانِينَ ، وَقُبِلَ قَوْلُهَا بَعْدَهَا ، وَلَا يَلْزَمُهَا إِحْضَارُ السَّقْطِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَحْضَرَتْهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهَا إِلَّا بِقَوْلِهَا . فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12490إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُورِ فَادَّعَتِ انْقِضَاءَ عَدَّتِهَا ، وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ دُونَهَا ، لِأَنَّ الشُّهُورَ مُقَدَّرَةٌ بِالشَّرْعِ ، وَالْحَلِفُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ حَلِفٌ فِي زَمَانِ الطَّلَاقِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي زَمَانِ طَلَاقِهِ كَمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ .