فصل : وأما عدة الأمة بالشهور فعدة وفاة ، وعدة طلاق .
فأما عدة الوفاة فعليها نصف ما على الحرة شهران وخمس ليال ؛ لأن عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ، وهذا مما لم يختلف فيه قول الشافعي .
وأما عدة الطلاق عند عدم الأقراء لصغر أو إياس فهي ثلاثة أشهر على الحرة : وفيما تعتد به الأمة منها ثلاثة أقاويل : أحدها : وهو أقيس أنها تعتد بنصفها ، شهرا ونصفا ليجزئها على الصحة كالعدة من الموت .
والقول الثاني : تعتد شهرين بدلا من قرأين ؛ لأن كل شهر في مقابله قرء . [ ص: 225 ] والقول الثالث : وهو أحوط أنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل الزمان الذي يطهر فيه استبراء الرحم . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يكون خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم أربعين يوما علقة ، ثم أربعين يوما مضغة وهو في حال المضغة يتخلق ويتصور وتظهر أماراته من الحركة ومن غلظ الجوف ، وذلك عند انقضاء الشهر الثالث .


