فصل : فإذا تقرر  وجوب السكنى في عدة المبتوتة   فلا فرق بين المسلمة والذمية : لأنها من حقوق الله تعالى في حفظ الأنساب فاستوى فيها المسلمة والكافرة .  
فأما الأمة المبتوتة في العدة فللسيد في زمان عدتها حق الاستخدام ، فإن رفع السيد يده عنها وجب لها السكنى تحصينا لماء الزوج ، وإن لم يرفع يده وأراد استخدامها لم يمنع منها نهارا من زمان الاستخدام ؛ لأنه لما لم يمنع منها مع بقاء النكاح فأولى أن لا يمنع منها مع زواله ، وللزوج أن يحصنها ليلا إن شاء وفي أخذه به جبرا وجهان .  
				
						
						
