الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن تكون العدة الأولى عن وطء شبهة ، والعدة الثانية عن عقد نكاح ، فصورته في رجل وطئ امرأة بشبهة أو بعقد فاسد ، ثم تزوجها في العدة فالعقد صحيح ؛ لأن العدة منه فإن دخل بها سقطت عدة الوطء بدخوله ، وعليها إن طلق أن تستأنف العدة من طلاقه ، وإن لم يدخل بها حتى طلقها فهل تكون مدة النكاح قاطعة لعدة الوطء أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وخرج به عن القياس أنه لا تقطع عدة الوطء بعقد النكاح حتى يطأ فيه كالعقد الفاسد وجعلها في مدة النكاح جارية في عدة الوطء . والوجه الثاني : وعليه جمهور أصحابنا وهو القياس المطرد على مذهب الشافعي أن عدة الوطء قد انقطعت بعقد النكاح إذا كان صحيحا ، وإن لم يطأ فيه ؛ لأنها قد صارت به فراشا ولا يجوز أن تكون فراشا وهي معتدة وخالفت النكاح الفاسد ؛ لأنها لا تكون فراشا فيه إلا بالوطء ، فلذلك لم ينقطع به العدة ، فعلى هذا إذا قطع العقد ما تقدمه من العدة أكملت بعد الطلاق عدة الوطء وبنت على ما مضى منه وحلت بعدها للأزواج ، ولم يلزمها من الطلاق عدة : لأنه في نكاح تجرد عن دخول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية