الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن استرابت أمسكت حتى تعلم أن تلك الريبة لم يكن حملا ولا أعلم مخالفا في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع الحمل ، أو البراءة من أن يكون ذلك حملا " . [ ص: 350 ] قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الحرة إذا استبرأت ، وحكم أم الولد إذا استبرأت ، وكذلك حكم الأمة إذا استبرأت لا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تظهر الريبة قبل استكمال الاستبراء ، فتكون محرمة على المشتري حتى تزول الريبة لجواز أن تكون أم ولد لغيره . والقسم الثاني : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وبعد إصابة المشتري فلا تحرم عليه إصابتها ؛ لأنها قد صارت له بالإصابة فراشا . والقسم الثالث : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء ، وقبل إصابة المشتري ففي تحريمها عليه وجهان : أحدهما : وهو قول أبي العباس : أنها محرمة عليه حتى يتيقن براءة رحمها . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنها حلال له ما لم يتيقن حملها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية