[ ص: 372 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
nindex.php?page=treesubj&link=12897_12898والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ؛ لأن الرأس جوف " . قال
الماوردي : وأما الوجور فهو صب اللبن في حلقه ، وأما السعوط فهو صب اللبن في أنفه واختلف الفقهاء في تحريم الرضاع بهما إذا وصل اللبن بالوجور إلى جوفه ، وبالسعوط إلى دماغه على ثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب
الشافعي إن التحريم بهما ثابت كالرضاع . والثاني : وهو مذهب
عطاء ،
وداود أنه لا يثبت تحريم الرضاع بهما لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ النساء : 123 ] والثالث : وهو مذهب
أبي حنيفة أن التحريم ثبت بالوجور ، ولا يثبت بالسعوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924331الرضاعة من المجاعة والوجور يحصل به الاعتداد لوصوله إلى الجوف ، والسعوط لا يحصل به الاعتداد ؛ لأنه لم يصل إلى الجوف فأشبه الحقنة ، والدليل عليها في الوجور قول النبي صلى الله عليه وسلم :
الرضاع من المجاعة والوجور يحصل به الاعتداد لوصوله إلى الجوف ، والسعوط لا يحصل به الاعتداد ما أنبت اللحم وأنشر العظم ، وهذا موجود في الوجور ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سالم :
أرضعيه خمسا يحرم بهن عليك ومعلوم أنه لم يرد ارتضاعه من الثدي بتحريمه عليه فثبت أنه أراد الوجور . والدليل على
أبي حنيفة في السعوط قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924345بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن لا يصير بالمبالغة ووصول الماء إلى الرأس مفطرا كوصوله إلى الجوف كذلك الرضاع ؛ ولأن ما أفطر باعتدائه من لبنها أثبت تحريم الرضاع في زمانه كالرضاع ، فأما قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فهذا يتناول الرضاع اسما ومعنى .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12900الحقنة ففيها قولان : أحدهما : ثبت بها تحريم الرضاع فيسقط الاستدلال . والثاني : لا يثبت بها تحريم الرضاع وإن أفطر بها الصائم ؛ لأن تأثير الاعتداء في السعوط والوجور ، وتأثيره في الحقنة غير موجود . فإذا ثبت ما ذكرناه فلا فرق في الخمس بين أن تكون كلها رضاعا أو كلها سعوطا أو كلها وجورا أو بعضها رضاعا ، وبعضها سعوطا أو بعضها وجورا .
[ ص: 372 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "
nindex.php?page=treesubj&link=12897_12898وَالْوُجُورُ كَالرَّضَاعِ وَكَذَلِكَ السُّعُوطُ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ جَوْفٌ " . قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَمَّا الْوُجُورُ فَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي حَلْقِهِ ، وَأَمَّا السُّعُوطُ فَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي أَنْفِهِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْرِيمِ الرِّضَاعِ بِهِمَا إِذَا وَصَلَ اللَّبَنُ بِالْوُجُورِ إِلَى جَوْفِهِ ، وَبِالسُّعُوطِ إِلَى دِمَاغِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ إِنَّ التَّحْرِيمَ بِهِمَا ثَابِتٌ كَالرِّضَاعِ . وَالثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ
عَطَاءٍ ،
وَدَاوُدَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الرِّضَاعِ بِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ النِّسَاءِ : 123 ] وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّحْرِيمَ ثَبَتَ بِالْوُجُورِ ، وَلَا يَثْبُتُ بِالسُّعُوطِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924331الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَالْوُجُورُ يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِدَادُ لِوُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ ، وَالسُّعُوطُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِدَادُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَأَشْبَهَ الْحُقْنَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهَا فِي الْوُجُورِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرَّضَاعُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَالْوُجُورُ يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِدَادُ لِوُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ ، وَالسُّعُوطُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الِاعْتِدَادُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْوُجُورِ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَالِمٍ :
أَرَضِعِيهِ خَمْسًا يَحْرُمُ بِهِنَّ عَلَيْكِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ ارْتِضَاعَهُ مِنَ الثَّدْيِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُجُورَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى
أَبِي حَنِيفَةَ فِي السُّعُوطِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924345بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا لِأَنْ لَا يَصِيرَ بِالْمُبَالَغَةِ وَوُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الرَّأْسِ مُفْطِرًا كَوُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ كَذَلِكَ الرِّضَاعُ ؛ وَلِأَنَّ مَا أَفْطَرَ بِاعْتِدَائِهِ مِنْ لَبَنِهَا أَثْبَتَ تَحْرِيمَ الرِّضَاعِ فِي زَمَانِهِ كَالرِّضَاعِ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ فَهَذَا يَتَنَاوَلُ الرِّضَاعَ اسْمًا وَمَعْنًى .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12900الْحُقْنَةُ فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : ثَبَتَ بِهَا تَحْرِيمُ الرِّضَاعِ فَيَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ . وَالثَّانِي : لَا يَثْبُتُ بِهَا تَحْرِيمُ الرِّضَاعِ وَإِنْ أَفْطَرَ بِهَا الصَّائِمُ ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الِاعْتِدَاءِ فِي السُّعُوطِ وَالْوُجُورِ ، وَتَأْثِيرَهُ فِي الْحُقْنَةِ غَيْرُ مَوْجُودٍ . فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا فَرْقَ فِي الْخَمْسِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا رِضَاعًا أَوْ كُلُّهَا سُعُوطًا أَوْ كُلُّهَا وُجُورًا أَوْ بَعْضُهَا رِضَاعًا ، وَبَعْضُهَا سُعُوطًا أَوْ بَعْضُهَا وُجُورًا .