الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو حقن به كان فيها قولان أحدهما أنه [ ص: 373 ] جوف وذلك أنها تفطر الصائم ، والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ؛ لأنه يغتذي من المعدة ، وليس كذلك الحقنة ( قال المزني ) رحمه الله قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر ، فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن وإذ جعل السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس عنده جوف فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى ، وبالله التوفيق " . قالالماوردي : والحقنة باللبن أن توصل إلى دبره ، وفي ثبوت التحريم به قولان : أحدهما : وهو اختيار المزني وبه قال محمد بن الحسن أنه يثبت به التحريم كالسعوط لأمرين : أحدهما : أنه في إفطار الصائم به كالسعوط ، وكذلك في تحريم الرضاع بمثابته . والثاني : أنه لما كان السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس جوف ، والواصل من الدبر واصل إلى الجوف ، فكان بالتحريم لهذه العلة أحق . والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة أنه لا يثبت به التحريم لأمرين : أحدهما : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا معدوم في الحقنة ؛ لأنه لا يصل إلى محل الغذاء للإسهال وإخراج ما في الجوف فخالفت حكم ما يصل إلى الجوف " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية