مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
nindex.php?page=treesubj&link=12927_12926ولا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الآدميات ، قال الله تعالى جل ثناؤه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقال
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . قال
الماوردي : إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين ، ولم يتعلق بلبنها تحريم . وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى
مالك ، وقد أنكره أصحابه : إن لبن البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعهما على لبن واحد فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الآدميات . ودليلنا قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والبهيمة لا تكون بارتضاع لبنها أما محرمة كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين ؛ لأن الأخوة فرع من الأبوة ؛ ولأن الرضاع يلحق بالنسب فلما لم يثبت النسب إلا من جهة الأبوين وجب أن لا يثبت الرضاع إلا من جهتهما .
[ ص: 376 ]
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "
nindex.php?page=treesubj&link=12927_12926وَلَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْبَهِيمَةِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا ارْتَضَعَ رَجُلَانِ مِنْ لَبَنِ بَهِيمَةٍ لَمْ يَصِيرَا أَخَوَيْنِ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِلَبَنِهَا تَحْرِيمٌ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ وَأُضِيفَ ذَلِكَ إِلَى
مَالِكٍ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ : إِنَّ لَبَنَ الْبَهِيمَةِ يُحَرِّمُ وَيَصِيرَا بِلَبَنِهَا أَخَوَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى لَبَنٍ وَاحِدٍ فَوَجَبَ أَنْ يَصِيرَا بِهِ أَخَوَيْنِ كَلَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ . وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالْبَهِيمَةُ لَا تَكُونُ بِارْتِضَاعِ لَبَنِهَا أُمًّا مُحَرَّمَةً كَذَلِكَ لَا يَصِيرُ الْمُرْتَضِعَانِ بِلَبَنِهَا أَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ فَرْعٌ مِنَ الْأُبُوَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الرِّضَاعَ يُلْحِقُ بِالنَّسَبِ فَلَمَّا لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْأَبَوَيْنِ وَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ الرِّضَاعُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا .
[ ص: 376 ]