فصل : فأما  إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة   لم يقبل به قولها في استحقاق الأجرة ، وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو محكي عن  أبي إسحاق المروزي   أنها تقبل ولا ترد . والثاني : وهو محكي عن  أبي علي بن أبي هريرة   أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول  الشافعي   في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .  
				
						
						
