فصل : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - " ولا آمر  بإخراج البهائم إلى الصحراء للاستسقاء   ولم يأمر به ولم ينه عنه ، قال  أبو إبراهيم      : إخراجهم أولى من تركهم ، وإن لم ترد السنة بإخراجهم ؛ لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم ، وقد روي أن  سليمان بن داود   عليه السلام ، خرج يستسقي ، فرأى نملة قد وقعت على ظهرها ، فرفعت يدها وهي تقول : اللهم نحن من خلقك فارزقنا أو أهلكنا ، فسقوا فقال : للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم .  
وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم ، وإخراجها مكروه ، لما فيه من تعذيبهم ، واشتغال الناس بأصواتهم ، وأنهم من غير أهل التكليف .  
				
						
						
