فصل : فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :  
أحدهما : في زمان وجوبه .  
والثاني : في صفة قتله .  
فأما اختلافهم في  زمان وجوبه   فعلى وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وأصحابنا أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري   أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان  فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟   على وجهين :  
أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن  نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها   قتل .  
والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل      [ ص: 528 ] 
				
						
						
