فصل 
وأما الجدة ، فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث  ، وأم الأب وأمهاتها كذلك ، وفي أم أب الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان . المشهور : أنهن وارثات . والثاني : لا ، نقله   أبو ثور     . وأما الجدة المدلية بذكر بين أنثيين ، كأم أبي الأم فلا ترث ، بل هي من ذوي الأرحام كما سبق ، فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان . 
إحداهما : أن يقال : هي كل جدة أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور ، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور . 
الثانية : التي لا تدلي بمحض الوارثين غير وارثة ، والباقيات وارثات . وعلى منقول   أبي ثور     : لا ترد جدة تدلي بغير وارث ، ولا من وقع في آخر نسبها أبوان   [ ص: 10 ] فصاعدا ، وللجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات ، اشتركن في السدس ، فلو أدلت إحداهما بجهتين ، كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الأخرى ، فولد لهما ولد ، فهذه المرأة أم أم أبيه ، وأم أم أمه . فإذا مات الولد وخلف هذه ، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه ، أو أدلت بثلاث جهات فأكثر ، بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة ، فولد لهما ، فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه . فالصحيح : أن السدس بينهما سواء . والثاني : يوزع على الجهات ، قاله  ابن سريج  ،   وابن حربويه     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					